responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 257
باب [في صلاة الجماعة]
صلاة الجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة الفضيلة [1]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" [2]، وقوله: "لقد هممت أن آمر بنار تضرم فأحرق بيوت قوم يتخلفون عن الجماعة" [3]، وذلك يدل على شدة تأكيدها، وإذا ثبت ذلك فليست بشرط في صحة الأداء، خلافًا لمن ذهب إلى وجوبها [4] على الأعيان أو الكفايات، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاضل بينهما وبين الانفراد جعل حظها الفضيلة دون الآخر، ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن الجماعة من شرط صحتها كالنوافل.
فصل [[1] - إعادة الصلاة جماعة لمن صلى وحده]:
ويستحب للمصلي وحده أن يعيدها في الجماعة [5]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت" [6]، وليحوز فضيلة الجماعة.

[1] انظر: المدونة: 1/ 88 - 89، الرسالة ص 127.
[2] أخرجه البخاري في الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة: 1/ 198، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: فضل صلاة الجماعة: 1/ 459.
[3] أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب صلاة الجماعة: 1/ 158.
[4] ذهب إلى ذلك الإِمام أحمد وداود. (مسائل الإِمام أحمد ص 106، المغني: 2/ 177، المجموع: 4/ 121، المحلي: 4/ 265).
[5] انظر: المدونة: 1/ 87، التفريع: 1/ 263، الرسالة ص 127.
[6] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: فيمن صلى في بيته ثم أدرك الجماعة يصلي معهم: 100/ 388، وقال النووي في الخلاصة: إسناده ضعيف (نصب الراية: 2/ 150).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست